جيرار جهامي ، سميح دغيم

54

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

الرأي بهذا الشكل إجماعا . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 14 ، 8 ) . - أنواع ( الاجتهاد ) ثلاثة هي : أولا - البيان والتفسير لنصوص الكتاب والسنّة ، ثانيا - القياس على الأشباه والأمثال مما في الكتاب والسنّة ، ثالثا - الرأي الذي لا يعتمد على نص خاص ، وإنما على روح الشريعة المبثوثة في جميع نصوصها ، معلنة : « أن غاية الشرع إنما هي المصلحة ، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه » ، وأن « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن » . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 76 ، 14 ) . - طريقة الإمام الشافعي في الاجتهاد هي نفس الطريقة التقليدية التي كانت منتشرة في أوروبة حتى مطالع القرن العشرين ، وهي في الحقيقة لا تزال مسيطرة حتى الآن فيها ، وهي كما أسلفنا لا ترمي إلى الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق ، ولا تقبل منه إلا ما كان محمولا على نصوص القانون ومعتبرا صادرا عنه ؛ وتعتبر الاجتهاد واسطة للكشف عن إرادة الشارع القديم في الحادثة الجديدة ، لا للكشف عن إرادة غيره ، وذلك بواسطة القياس المنطقي الصوري . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 358 ، 9 ) . - الاجتهاد بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها استنادا إلى أقواله تعالى ، قياسا واستصلاحا واستحسانا . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 135 ، 18 ) . - يعتمد الرأي والاجتهاد على الاستدلال العقلي وبديهة العقل وذلك في الاستنباط والاستنتاج . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 139 ، 4 ) . * في علم الكلام - إعلم - أنّ طريقة الاجتهاد لا تخالف طريقة القياس إلّا أن فيما يقع له في القياس عن دليل ، ويتبع العلم يحصل في الاجتهاد عن إنفاذه ويتبع غالب الظنّ ، وربما يكون الاجتهاد غير متعلّق بأصول معيّنة ، وليس كذلك حال القياس . ( عبد الجبار ، المغني 17 ، 282 ، 1 ) . - لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع ؛ فإنّ القياس المرسل شرع آخر وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر . والشارع هو الواضع للأحكام ؛ فيجب على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان ( الكتاب والسنّة والإجماع والقياس ) . ( الشهرستاني ، الملل والنحل ، 199 ، 19 ) . - شرائط الاجتهاد خمسة : معرفة قدر صالح من اللغة . . . ثم معرفة تفسير القرآن . . . ثم معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدها ، والإحاطة بأحوال النقلة والرواة . . . ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين من السلف الصالحين ، حتى لا يقع اجتهاده في مخالفة الإجماع . ثم التهدّي إلى مواضع الأقيسة ، وكيفية النظر والتردّد فيها ، من طلب أصل أو لا ، ثم طلب معنى مخيّل يستنبط منه ، فيعلّق الحكم عليه ، أو شبه يغلب على الظنّ فيلحق الحكم به . فهذه خمس شرائط لا بدّ من مراعاتها حتى